السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
388
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
احتباس أوّلًا - التعريف : الحبس والاحتباس لغةً : ضد التخلية ، وهو يرادف الحبس ، فيقال : احتبسه أي وقفه وأمسكه وقد يقال : الاحتباس إنّما هو تخصيص الإنسان شيئاً لخصوص نفسه فيقال : احتبست الشيء إذا اختصصته لنفسك خاصّة « 1 » . واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي « 2 » . ثانياً - الحكم الإجمالي : 1 - ما يجوز فيه الاحتباس : ويمكن ملاحظة ذلك في عدّة موارد منها : أ - حبس مال الغير ، إذا ثبت للحابس حقّ غالب فيه ، كحق الرهن الثابت للمرتهن ، أو حبس ما في يد البائع أو المشتري إلى أن يسلم أحدهما إلى الآخر الثمن أو المثمن ، وحبس الأجير المشترك العين التي له فيها أثر حتى يستلم الأُجرة « 3 » . وهناك أمثلة متعدّدة في هذا المجال يمكن الرجوع إلى تفصيلاتها في محلّها . ( انظر : إجارة ، بيع ، رهن ) ب - احتباس دم الحيض : صرّح الفقهاء بجواز تناول المرأة الدواء لحبس الدم ، إذا خافت على عبادتها ، وفي المسألة تفصيلات من أمن الضرر وإذن الزوج « 4 » ، وغير ذلك يرجع فيها إلى محلّها . ( انظر : حيض ) ج - احتباس مال السفيه وأموال البغاة والأرض المفتوحة عنوة : ذهب جملة من الفقهاء إلى جواز احتباس مال السفيه لأجل المصلحة ، وأخذ أموال البغاة التي تم احتوائها في العسكر ، على خلاف بينهم في ذلك ، وكذلك هو
--> ( 1 ) لسان العرب 3 : 19 . القاموس المحيط 2 : 299 . تاج العروس 4 : 125 . مجمع البحرين 1 : 352 . المصباح المنير : 118 . ( 2 ) موسوعة الفقه الإسلامي 6 : 27 . ( 3 ) جواهر الكلام 23 : 144 - 146 . و 25 : 95 . و 27 : 238 - 240 . المغني 4 : 326 ، 380 . حواشي التحفة 5 : 50 ، ط الميمنية . الإقناع 3 : 23 ، ط دار المعرفة . ( 4 ) الاستفتاءات ( للتبريزي ) 1 : 70 - 71 . حاشية ابن عابدين 1 : 202 . مواهب الجليل 1 : 366 . كشاف القناع 1 : 218 .